مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
64
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ويستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . ثانياً - حكم الاحتشاش : الاحتشاش مباح في نفسه تكليفاً وهو نوع من الحيازة الموجبة لحصول الملكيّة للمال المحاز وضعاً . وقد وقع البحث عند الفقهاء في اشتراط قصد التملّك فيه وعدمه ، وفي لزوم كونه لمن قصد له إذا كان للغير وعدمه ، وفي صحّة احتشاش الصغير والمجنون والمحجور عليه وعدمه ، كما وقع البحث عن إمكان الشركة فيه وأنّه من شركة الأعمال أو لا ، وعن قبوله للنيابة والوكالة وعدمه وتفصيل ذلك كله في محلّه . ( انظر : حيازة ) نعم يحرم الاحتشاش على المحرم والمحلّ من حرم مكّة إذا كان بقطع حشيشِهِ أو قلعه ( « 1 » ) حتى الشوك والعوسج وشبههما من الحُشش المؤذية ( « 2 » ) عدا ما استثني كالإذْخِر ( « 3 » ) وما أنبته الإنسان في ملكه أو غَرسَه ( « 4 » ) وما نبت في داره ( « 5 » ) بعد بنائها لا قبله ، وفي اليابس منه وما غرسه الإنسان في ملك الغير خلاف ( « 6 » ) ، كما يجوز ترك الإبل والدّابة في الحرم ترعى من حشيشه ( « 7 » ) ؛ للنص الصحيح ( « 8 » ) والسيرة القطعيّة ( « 9 » ) ، وكذا أخذ الكمأة والفقع ( « 10 » ) منه ممّا ليس بحشيش ولا أصل له فيكون كالثمرة الموضوعة على الأرض . وأمّا جمع الحشيش المقطوع والغصن المنكسر الملقى على الأرض والورق الساقط إذا كان بفعل غير آدمي فقد يدّعى الإجماع على جواز أخذه والانتفاع منه ( « 11 » ) بل هو جائز إذا كان بفعل آدمي أيضاً ( « 12 » ) ، بل قطع العلّامة والمحقّق الكركي بجواز قطع ما انكسر ولم يبن ( « 13 » ) . والأصل في ذلك عمومات حرمة ما نبت في الحرم ، كرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته » ( « 14 » ) . فإن قيل بانصرافها إلى خصوص كلّ شجر وحشيش في الحرم قائم وثابت في الأرض - ولو بشهادة انحصار العناوين الواردة في الروايات في القطع والقلع والنتف والعضد - أو قيل بتقييدها بسيرة أو إجماع بالجواز في المقطوع - كما ادّعاه بعض المعاصرين ( « 15 » ) - فهو ، وإلّا فمقتضى الرواية النهي عن كلّ ما أنبته الحرم . ( انظر : حرم )
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 6 : 312 . جواهر الكلام 18 : 412 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 264 . ( 2 ) التذكرة 7 : 366 . مستند الشيعة 11 : 404 . ( 3 ) النهاية : 234 . المسالك 2 : 267 . جواهر الكلام 18 : 419 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 266 . ( 4 ) النهاية : 234 . المدارك 7 : 370 . مستند الشيعة 11 : 401 . ( 5 ) النهاية : 234 . الغنية : 160 . مستند الشيعة 11 : 401 . جواهر الكلام 18 : 417 . تحرير الوسيلة 1 : 392 . ( 6 ) مستند الشيعة 11 : 401 - 402 . ( 7 ) النهاية : 234 . المبسوط 1 : 354 . القواعد 1 : 473 . ( 8 ) الوسائل 12 : 558 ، ب 89 من تروك الاحرام ، ح 1 ، عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء » . ( 9 ) جواهر الكلام 18 : 420 . ( 10 ) التذكرة 7 : 372 . التحرير 2 : 36 . المدارك 7 : 371 . ( 11 ) التذكرة 7 : 372 . ( 12 ) التذكرة 7 : 372 . الحدائق 15 : 537 . ( 13 ) التذكرة 7 : 371 . جامع المقاصد 3 : 183 ، 360 . ( 14 ) الوسائل 12 : 553 ، ب 86 من تروك الاحرام ، ح 4 . ( 15 ) الحج ( الگلبايگاني ) 2 : 270 .